قدرت الله وجداني فخر
219
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( يأخذ كلّ ) واحد من الأولاد ( نصيب من يتقرّب به ( 1 ) ) ، فلأولاد الأخت المنفردة ( 2 ) للأبوين أو الأب ( 3 ) النصف تسمية ، والباقي ردّا وإن كانوا ( 4 ) ذكورا ، ولأولاد الأخ للأب المنفرد ( 5 ) المال وإن كان ( 6 ) أنثى قرابة ( 7 ) ، ولولد الأخ أو الأخت للأمّ ( 8 ) السدس وإن تعدّد الولد ( 9 ) ، ولأولاد الإخوة المتعدّدين ( 10 ) لها الثلث ، والباقي لأولاد المتقرّب بالأبوين إن وجدوا ، وإلّا